
الكتاب: شرح مناسك الحج والعمرة للألباني بصحيح الخبر والأثر والنظر
المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني
اللغة: العربية
الصفحات: 557 صفحة
الطبعة: الأولى
دار النشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
سنة النشر: 2013
الصيغة: PDF
حجم الملف: 13 ميجابايت
أفكار واقتباسات من الكتاب
هذه مجموعة من الأفكار والمعلومات التي تم اقتباسها من الكتاب:
فلو سلمنا تخلف العلة الأولى ، فإن العلل الأخرى باقية ، بل لا تتبدل ، فهي من خلقة الرجل التي يتميز بها ، فلا تغير بالحلق ، كما أن الشعر للمرأة من خلقتها التي لا يجوز لها حلقه
٢- وقال ابن تيمية : ويحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد (۱) .
وقال أبو الحسن ابن القطان - المالكي : واتفقوا أن حلق اللحية مثلة لا تجوز (٢).
٤- وقال الشيخ علي محفوظ : وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه (۳).
ه وقال في الدر المختار: يحرم على الرجل قطع لحيته (٤).
٦- وقال الحطاب وحلق اللحية لا يجوز (٥).
وقال القرطبي في المفهم: لا يجوز حلقها (؟).
تحريم الذهب للرجال محل إجماع بين العلماء ، وما نقل عن الإمام أحمد والإمام إسحاق ابن راهويه أنهما كرها خاتم الذهب للرجال ، فهذه الكراهة يراد بها التحريم ) ، وأريد هنا أن أقعد لهذه المسألة الأصولية لشدة الحاجة إليها ، وكثرة الغلط بسببها ، فأقول : إن الكراهة قد تطلق في القرآن والسنة ولسان السلف ويراد بها التحريم ، وليس ما اصطلح عليه الأصوليون في الأحكام التكليفية ؛ من أنه ما لا يعاقب على فعله ، أو ما نهي عنه لا على سبيل الجزم ،
والنص الوارد إنما هو في حلق الرأس وتقصيره ، وهذا ليس بحلق تام له ، وإنما هو أخذ شيء منه بحسب الحاجة .
ومما يقاس على الحجامة في الجواز للمحرم : العمليات الجراحية ، وسحب الدم ، و الفصد ، والجرح ، ونحوها
حكم تقليم الأظافر للمحرم
ذهب جماهير العلماء إلى أن تقليم الأظافر من محظورات الإحرام، بل نقله ابن المنذر إجماعا ، فقال : ( وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره ) (٤) ، وقال ابن قدامة : ( ) ( ( أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره ) (٥)
اقتباسات من هذا الكتاب 0
شاركنا اقتباسك المفضل من هذا الكتاب، وبعد المراجعة والاعتماد سيظهر هنا.
جاري تحميل الاقتباسات...
0 مراجعة